خالد الوزير
خالد الوزير
بشأن الجدل الدائر حول أرخبيل سقطرى..
الساعة 08:57 صباحاً

تابعت خلال الأيام القليلة الماضية جدلا محتدما حول ارخبيل سقطرى وما يدور فيها وحولها من لغط تشعب كثيرا ودخلت فيه دول إقليمية وشخصيات غير يمنية وايحاءات كثيرة هنا أو هناك..
ومن باب المسؤولية الوطنية التي تحتم علينا جميعا التحلي بها ووضع النقاط على الحروف من وجهة نظري كمسؤول سابق على علاقة بهذا الملف من خلال عملي كرئيس للجنة الفنية الرئيسية للجرف القاري أثناء رئاستي للهيئة العامة للشئون البحرية ثم رئيساً للجنة العليا للجرف القاري أثناء شغلي حقيبة وزير للنقل في إحدى الحكومات السابقة، أضع للرأي العام رأيي الشخصي في نقاط موجزة كالتالي:
- بداية.. لا داعي لإثارة أمور خارجة عن إطار الموضوع الاساسي.. الا وهو الزعم بشأن قيام دولة الامارات العربية المتحدة بتغيير ديموغرافي في الجزيرة، فهذا أمر يجب أن تتوقف عنده القيادة اليمنية ممثلة بالرئاسة والحكومة بشكل جدي وحازم من خلال آليات واضحة وجادة وقوية إن صح الإدعاء..

أما محاولة البعض الدفاع عن يمنية أرخبيل سقطرى فهذا نوع من مصارعة طواحين الهواء، لان أرخبيل سقطرى يمني دون نقاش أو جدل بكل المقاييس القانونية والدولية والتاريخية وليس الامر بحاجة الى الدفاع أو الجدل حوله.

- نأتي إلى الجرف القاري اليمني ونوضح بعض التفاصيل حوله لمن لم يعرفه... 
الجرف القاري هو المساحة البحرية التي تمتد بعد مساحة المائتي ميل بحري للمياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية التي تلي المياه الاقليمية، ووفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المعنية بالجرف القاري فقد حدد لكل دول العالم فترة عشر سنوات لإثبات وجود جرف قاري لها من عدمه، وعندما عينت رئيسا للهيئة العامة للشئون البحرية في العام 2003 علمت بهذه المعلومة وقد كان قد مرت سنوات للموعد المحدد ولم يتبق لدينا إلا القليل لإثبات ذلك، فقمت بتصعيد الامر لاعلى المستويات في الدولة، وعملت على صياغة وتشكيل لجنة عليا للجرف القاري برئاسة وزير النقل وعضوية عدد من الوزراء (النفط والخارجية والدفاع وغيرهم) وكذلك لجنة فنية عليا كانت برئاستي، وتعاقدت اليمن مع مركز دولي متخصص لإعداد الدراسات والمتطلبات لاستكمال المطلوب، خاصة وأن الوقت ضيق جداً وفعلا استكملنا الاجراءات التي صادفت اني أصبحت وزيراً للنقل ورئيساً للجنة العليا للجرف القاري وتم تقديم الوثائق المطلوبة للأمم المتحدة قبل الوقت المحدد، وهذا هو الامر الاهم وتم تفادي سقوط حق اليمن في إثبات حقها في جرفها القاري والذي كان بطبيعة الحال بعد مسافة 200 ميل بحري من ارخبيل سقطرى ويمتد كذلك لمسافة 350 ميل بحري (الجرف القاري هو منطقة في عمق البحر يحق للدول فيها، وهناك خطوات تلي ذلك (إنما كانت الخطوة الاهم هي تقديم الطلب مشفوعا بالدراسات الفنية والقانونية وهذا ما تم)..
وحسب قواعد الامم المتحدة واللجنة المعنية فيها يحق لأي دولة الاعتراض على أي طلب يقدم من اي دولة أخرى بخصوص جرفها القاري، وقد تقدمت الصومال آنذاك باعتراض، وحسب ما اتذكر أن اعتراضها كان حول الادعاء (كذباً) بوجود تداخل بين جرفها القاري وجرفنا القاري احتساباً من شواطئ الصومال وليس من ارخبيل سقطرى فهي لم تدعي ذلك أبدا وهذه معلومة مؤكدة لا تقبل النقاش.

وبطبيعة الحال فإن اليمن على الدوام وعبر وزارة النفط كانت تعلن عن مواقع الامتيازات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في بحارها الاقليمية ومنطقة الجرف القاري ومنها ارخبيل سقطرى وما حوله وامتداداً لمنطقة الجرف القاري وهذا أمر طبيعي.

- بعد خروجي من الوزارة في العام 2011 أعتقد ان الجهود امتدت لاستكمال الإجراءات وهي امور قانونية وفنية وسياسية ولا اعلم ما تم الانتهاء إليه، مع العلم انها اجراءات تحتاج لسنوات طويلة..

معلومات فنية وقانونية إضافية:

oالفقرة 1 من المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
"يشمل الجرف القاري للدولة الساحلية كل من قاع البحر والتربة التحتية للمناطق البحرية التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي على طول الامتداد الطبيعي لأراضيها الإقليمية إلى الحافة الخارجية للرصيف القاري، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من عند خط الأساس والتي يقاس من عندها البحر الإقليمي حيث لا تمتد الحافة الخارجية للرصيف القاري إلى تلك المسافة ويمكن ان تصل لمسافة 350 ميل بحري".

صادقت اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 21 يوليو، 1987م
(المدة المحددة لتسليم الوثائق حتى 13 مايو، 2009م وقد قدمت قبل ذلك ثم أتذكر ان الأمم المتحدة مددت الفترة قليلاً).

مرفق خريطة غير رسمية وانما وضعتها لتوضيح المواقع التي يحتمل فيها وجود جرف قاري لليمن قياسيا من جزيرة سقطرى وكما يلاحظ (المنطقة الموضحة بشكل نصف دائري باللون الأحمر هي منطقة الجرف القاري المتوقع حينها وهي بعيده جداً في عرض البحر) ويلاحظ جزيرة سقطري باللون الرمادي.

المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار:
تعريف الجرف القاري
١. يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها ٢. عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.
لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عيلها في الفقرات 4 إلى 6.
٣. تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.
٤. أ- لأغراض هذه الاتفاقية، تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثما امتدت الحافة إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وذلك باستخدام إما:
1- خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 1 في المائة من أقصر مسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري،
2- أو خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري.
ب- يحدد سفح المنحدر القاري، في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك بالنقطة التي يحدث فيها أقصى تغير في الانحدار عند قاعدته.
٥. النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر وهو الخط المرسوم وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(2) من الفقرة 4، يجب إما أن لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وإما أن لا تبعد بأكثر من 100 ميل بحري عن التساوي العمقي عند 2500 متر، الذي هو خط يربط بين الأعماق البالغ مداها 2500 متر.
٦. برغم أحكام الفقرة 5، لا تبعد الحدود الخارجية للجرف القاري في الارتفاعات المتطاولة المغمورة بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات المغمورة التي هي عناصر طبيعية للحافة القارية، مثل هضابها وارتفاعاتها وذراها ومصاطبها ونتوءاتها.
٧. ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري، حيثما يمتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها على 60 ميلا بحريا وتربط بين نقاط ثابتة تعين بإحداثيات العرض والطول.
٨. تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القاري خارج مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل الجغرافي العادل. وتوجه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري.
وتكون حدود الجرف التي تقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة.
٩. تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصف بشكل دائم الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها.
١٠. لا تخل أحكام هذه المادة بمسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.

خالد إبراهيم الوزير
وزير النقل الأسبق
13 يناير 2018

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
الأكثر قراءة
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر